الشيخ الأنصاري
61
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لعدم ( 1 ) تملكهم للمنفعة مشاعا ، ولا ( 2 ) كالوقف على غير معينين كالعلماء والمؤمنين ، ولا ( 3 ) من قبيل تملك الفقراء الزكاة والسادة ( 4 ) الخمس : بمعنى كونهم ( 5 ) مصارف له ، لعدم ( 6 ) تملكهم منافعه بالقبض ، لأن مصرفه منحصر في مصالح المسلمين فلا يجوز تقسيمه عليهم ، من دون ملاحظة مصالحهم . فهذه الملكية ( 7 ) نحو مستقل من الملكية قد دل عليها الدليل